13434 ( وأخبرنا ) أبو نصر بن قتادة ، أنبأ ثنا أبو عمرو بن نجيد ، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، ابن بكير ، ثنا مالك ، عن نافع أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: وإن شاء صنع بها ما شاء . لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها
قال الشيخ - رحمه الله: قد منع - رحمه الله - العبد من التسري في الجديد وعارض الأثر الأول بهذا وهذا إنما قاله الشافعي في الحر إذا اشترى وليدة بشرط فاسد . ابن عمر
فقد رواه عن عبيد الله بن عمر ، نافع ، عن أنه كان يقول: ابن عمر وإن شاء باعه وإن شاء أعتقه ليس فيه شرط . لا يحل لرجل أن يطأ فرجا إلا فرجا إن شاء وهبه
( أخبرناه ) علي بن بشران ، أنبأ ثنا إسماعيل الصفار ، ابن عفان ، ثنا عن ابن نمير ، عبيد الله فذكره .