13440 ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ قراءة
وأبو محمد: عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا قالا: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس: محمد بن يعقوب ، ثنا
يحيى بن جعفر بن أبي طالب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء ؛ أنه قال: كن بغايا متعلنات أو معلنات في الجاهلية بغي آل فلان وبغي آل فلان ، فقال الله تعالى: (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3nindex.php?page=treesubj&link=28995_10807الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) قال فأحكم الله من ذلك أمر الجاهلية بالإسلام . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : فقيل
لعطاء أبلغك ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ؟ قال: نعم .
13440 ( أَخْبَرَنَا )
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قِرَاءَةً
وَأَبُو مُحَمَّدٍ: عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ الْقُشَيْرِيُّ لَفْظًا قَالَا: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا
يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنْبَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=16505عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، أَنْبَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ
عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّ بَغَايَا مُتَعَلِّنَاتٍ أَوْ مُعْلِنَاتٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَغِيُّ آلِ فُلَانٍ وَبَغِيُّ آلِ فُلَانٍ ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3nindex.php?page=treesubj&link=28995_10807الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) قَالَ فَأَحْكَمَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ بِالْإِسْلَامِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ : فَقِيلَ
لِعَطَاءٍ أَبَلَغَكَ ذَلِكَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ .