13467 باب لا عدة على الزانية ومن تزوج امرأة حبلى من زنا لم يفسخ النكاح
استدلالا بما روينا في الحديث الثابت ، عن عائشة وأبي هريرة - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " الولد للفراش وللعاهر الحجر " . فلم يجعل لماء العاهر حرمة .


