13498 باب ما جاء في قوله تعالى : ( إلا ما قد سلف ) .
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنبأ أبو العباس الأصم الربيع ، قال : قال - رحمه الله - في كتاب الرضاع : الشافعي ، كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرأة أبيه ، فنهى الله تعالى عن أن يكون منهم أحد يجمع في عمره بين أختين ، أو ينكح ما نكح أبوه إلا ما قد سلف في الجاهلية قبل علمهم تحريمه ليس أنه أقر في أيديهم ما كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام . وكان الرجل يجمع بين الأختين