13543  ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، وأبو سعيد بن أبي عمرو  ، قالا : ثنا  أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، ثنا  أحمد بن عبد الجبار  ، ثنا  وكيع  عن سفيان  ، عن حماد  ، قال : سألت  سعيد بن جبير  عن قوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن    ) قال : أهل الأوثان  . 
قال الشيخ - رحمه الله : وبمعناه ذكره  السدي   ومقاتل بن سليمان  المفسر . 
قال  الشافعي   - رحمه الله : وقد قيل : هذه الآية في جميع المشركين ، ثم نزلت الرخصة بعدها في إحلال نكاح حرائر أهل الكتاب  خاصة ، كما جاءت في إحلال ذبائح أهل الكتاب  ، قال الله تعالى : ( أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم  والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن   ) . 
				
						
						
