13581 باب لا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال .
[ ص: 177 ] قال - رضي الله عنه : لأنها داخلة في معنى من حرم من المشركات ، وغير حلال منصوصة بالإحلال ، كما نص حرائر أهل الكتاب في النكاح ، والله تعالى إنما أحل نكاح إماء أهل الإسلام بمعنيين ، وفي ذلك دليل على تحريم من خالفهن من إماء المشركين ، والله أعلم ؛ لأن الإسلام شرط ثالث . الشافعي
( أخبرنا ) أبو نصر بن قتادة ، أنبأ ، ثنا أبو منصور النضروي ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور سفيان عن ، عن ابن أبي نجيح مجاهد ، قال : ؛ لأن الله تعالى يقول : ( لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب من فتياتكم المؤمنات ) .