13605 باب من أباح الخطبة على خطبة أخيه إذا لم يوجد من المخطوبة ولا من أبي البكر رضا بالأول .
( أخبرنا ) ، ثنا أبو زكريا : يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أنبأ أبو العباس : محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنبأ ، أنبأ [ ص: 181 ] الشافعي مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن ، أبي سلمة بن عبد الرحمن فاطمة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها في عدتها من طلاق زوجها : " " . قالت : فلما حللت أخبرته أن فإذا حللت فآذنيني معاوية وأبا جهم - رضي الله عنهما - خطباني ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " أما معاوية فصعلوك لا مال له ، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ، انكحي أسامة " . قالت : فكرهته ، فقال : " انكحي أسامة " . فنكحته ، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به . رواه عن مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى ، عن مالك .