13628 باب من قال : لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما .
[ ص: 186 ] قاله عطاء ، - رحمهما الله . وعمر بن عبد العزيز
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنبأ أبو العباس الأصم الربيع ، أنبأ ، أنبأ جماعة من أهل العلم من الشافعي قريش ، وأهل المغازي وغيرهم عن عدد قبلهم : أسلم أبا سفيان بن حرب بمر ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ظاهر عليها ، فكانت بظهوره وإسلام أهلها دار إسلام ، وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة ، ومكة يومئذ دار حرب ، ثم قدم عليها يدعوها إلى الإسلام ، فأخذت بلحيته وقالت : اقتلوا الشيخ الضال ، وأقامت أياما قبل أن تسلم ، ثم أسلمت ، وبايعت النبي - صلى الله عليه وسلم - فثبتا على النكاح ، وأخبرنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة ، وأسلم أكثر أهلها ، وصارت دار إسلام ، وأسلمت امرأة ، وامرأة عكرمة بن أبي جهل ، وهرب زوجاهما ناحية صفوان بن أمية اليمن من طريق اليمن كافرين إلى بلد كفر ، ثم جاءا فأسلما بعد مدة ، وشهد صفوان حنينا كافرا ، فدخل دار الإسلام بعد هربه منها ، وخرج منها كافرا ، فاستقرا على النكاح ، وكان ذلك كله ونساؤهم مدخول بهن لم تنقض عددهن . أن