13637 باب نكاح أهل الشرك وطلاقهم .
( قال ) - رحمه الله : إذا أثبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكاح الشرك ، وأقر أهله عليه في الإسلام ، لم يجز - والله أعلم - إلا إن ثبت طلاق أهل الشرك . الشافعي
( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ ، ثنا أبو بكر بن داسة أبو داود ، ثنا أحمد بن صالح ، ثنا عنبسة بن خالد ، حدثني ، قال : قال يونس بن يزيد : أخبرني محمد بن مسلم بن شهاب ؛ أن عروة بن الزبير عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته : أن ، فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها . وذكر الحديث كما مضى . أخرجه النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء في الصحيح . البخاري
واحتج - رحمه الله - بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم يهوديين زنيا فجعل نكاحهما يحصنهما ، فكيف يذهب علينا أن يكون لا يحلها وهو يحصنها . الشافعي