13694 باب الاستمناء .
قال - رحمه الله - قال الله تبارك وتعالى ( الشافعي والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) قال - رحمه الله : فلا يحل العمل بالذكر إلا في زوجة ، أو ملك يمين ، ولا يحل الاستمناء ، والله أعلم . الشافعي
( أخبرنا ) أبو طاهر الفقيه ، وأبو بكر القاضي قالا : أنبأ ، ثنا حاجب بن أحمد الطوسي عبد الرحيم بن منيب ، ثنا ، أنبأ يزيد بن هارون عن سفيان الثوري ، عن عمار الدهني مسلم البطين ، عن - رضي الله عنهما : أنه ابن عباس . هذا مرسل موقوف . سئل عن الخضخضة قال نكاح الأمة خير منه وهو خير من الزنى