13738 ( وأخبرنا ) أبو الحسين بن بشران ببغداد ، أنبأ ، ثنا إسماعيل الصفار ، ثنا عبد الكريم بن الهثيم أبو اليمان ، أخبرني شعيب عن نافع قال : قال : ابن عمر ، فإن مات أحدهما لم يتوارثا . لا يحل لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام يمهرها ويرثها وترثه ولا يقاضيها على أجل معلوم أنها امرأته