13784 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس ، أنبأ الربيع ، أنبأ ، أنبأ الشافعي عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار أبي الشعثاء قال : . أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح إلا أن يسمى فإن سمي جاز : الجنون ، والجذام ، والبرص والقرن
وكذلك رواه عن سعيد بن منصور سفيان إلا أنه قال : إلا أن يمس فإن مس فقد جاز .
أخبرناه أبو حازم ، أنبأ ، ثنا أبو الفضل بن خميرويه ، ثنا أحمد بن نجدة سعيد ، ثنا سفيان فذكره .