13788 ( قال وحدثني ) ، ثنا سعيد بن منصور هشيم ، أنبأ محمد بن سالم عن أنه قال ذلك : إذا دخل بها ، قال الشعبي . وإن علم بذلك قبل أن يدخل بها فإن شاء أمسك وإن شاء فارق بغير طلاق
ورواه عن الثوري ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي علي - رضي الله عنه - قال : إذا تزوج المرأة فوجد بها جنونا ، أو برصا ، أو جذاما ، أو قرنا فدخل بها فهي امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق ، زاد فيه عن وكيع إذا لم يدخل بها فرق بينهما ، فكأنه أبطل خياره بالدخول بها والله أعلم . الثوري