13841 باب أجل العنين 
( أخبرنا ) أبو عبد الله : محمد بن عبد الله الحافظ  ، ثنا  أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، ثنا  محمد بن عبيد الله المنادي  ، ثنا  إسحاق بن يوسف الأزرق  عن  سعيد بن أبي عروبة  ، عن قتادة  ، عن  سعيد بن المسيب  ، عن  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - أنه قال في العنين : يؤجل سنة فإن قدر عليها وإلا فرق بينهما  ، ولها المهر وعليها العدة  . 
قال الشيخ - رحمه الله : وهذا على قوله أن الخلوة تقرر المهر وتوجب العدة . 
ورواه معمر  عن  ابن المسيب  ، عن عمر  دون هذه الزيادة ، ورواه  ابن أبي ليلى  عن  الشعبي  ، عن عمر   - رضي الله عنه - مرسلا : أنه كان يؤجل سنة وقال فيه : لا أعلمه إلا من يوم يرفع إلى السلطان  . 
				
						
						
