13853 باب الزوجين يختلفان في الإصابة فيكون القول قوله إن كانت ثيبا .
قال - رحمه الله : لأنها تريد فسخ نكاحه وعليه اليمين . الشافعي
( أخبرنا ) ، أنبأ أبو الحسن : علي بن محمد المقرئ الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد أيوب ، عن عكرمة : عائشة - رضي الله عنها - وعليها خمار أخضر ، فشكت إليها زوجها ، وأرتها ضربا بجلدها فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك امرأة دخلت على عائشة - رضي الله عنها - وقالت : ما تلقى نساء المسلمين من أزواجهن ، وقالت : للذي بجلدها أشد خضرة من خمارها قال عكرمة : والنساء ينصر بعضهن بعضا ، وجاء الرجل فقالت : ما الذي عنده بأغنى عني من هذا ، وقالت بطرف ثوبها فقال الرجل : يا رسول الله والله ؛ إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة ، وكان رفاعة زوجها قد طلقها قبل ذلك فقال : " إنه إن كان كما تقولين " لم تحلي له حتى يذوق من عسيلتك [ ص: 228 ] وتذوقي من عسيلته . أن