13853 باب الزوجين يختلفان في الإصابة فيكون القول قوله إن كانت ثيبا . 
قال  الشافعي   - رحمه الله : لأنها تريد فسخ نكاحه وعليه اليمين . 
( أخبرنا )  أبو الحسن : علي بن محمد المقرئ  ، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق  ، ثنا  يوسف بن يعقوب القاضي  ، ثنا  سليمان بن حرب  ، ثنا  حماد بن زيد  عن أيوب  ، عن عكرمة   : أن امرأة دخلت على عائشة   - رضي الله عنها - وعليها خمار أخضر ، فشكت إليها زوجها ، وأرتها ضربا بجلدها  فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك عائشة   - رضي الله عنها - وقالت : ما تلقى نساء المسلمين من أزواجهن ، وقالت : للذي بجلدها أشد خضرة من خمارها قال عكرمة   : والنساء ينصر بعضهن بعضا ، وجاء الرجل فقالت : ما الذي عنده بأغنى عني من هذا ، وقالت بطرف ثوبها فقال الرجل : يا رسول الله والله ؛ إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة  ، وكان رفاعة  زوجها قد طلقها قبل ذلك فقال : " إنه إن كان كما تقولين لم تحلي له حتى يذوق من عسيلتك  [ ص: 228 ] وتذوقي من عسيلته   "  . 
				
						
						
