13896  ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، وأبو سعيد بن أبي عمرو  قالا : ثنا  أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، ثنا  محمد بن إسحاق الصغاني  ، ثنا  الحجاج بن منهال  ، ثنا  حماد بن سلمة  عن أيوب  ، وحبيب  ، وهشام  عن  محمد بن سيرين  ، عن أبي العجفاء السلمي  قال : سمعت  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - يقول : إياكم والمغالاة في مهور النساء فإنها لو كانت تقوى عند الله أو مكرمة عند الناس لكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولاكم بها ما نكح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا من نسائه ، ولا أنكح واحدة من بناته بأكثر من اثني عشرة أوقية  وهي أربعمائة درهم وثمانون درهما وإن أحدهم ليغالى بمهر امرأته حتى يبقى عداوة في نفسه فيقول : لقد كلفت لك علق القربة  . 
ورواه أيضا  حماد بن زيد  عن أيوب  ، وفي رواية بعضهم عن  ابن سيرين  اثني عشر أوقية ونصف فإن كان محفوظا وافق رواية أبي سلمة  عن عائشة   - رضي الله عنها . 
				
						
						
