13968 باب الرجل يتزوج بامرأة على حكمها .
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس ، أنبأ الربيع ، أنبأ ، أنبأ الشافعي عبد الوهاب عن ، عن أيوب بن أبي تميمة : أن محمد بن سيرين صحب رجلا ، فرأى امرأته فأعجبته ، فتوفي في الطريق ، فخطبها الأشعث بن قيس ، فأبت أن تتزوجه إلا على حكمها ، فتزوجها على حكمها ، ثم طلقها قبل أن تحكم ، فقال : احكمي . فقالت : أحكم فلانا وفلانا رقيق كانوا لأبيه من تلاده فقال : احكمي غير هؤلاء فأبت فأتى الأشعث بن قيس عمر - رضي الله عنه - فقال : يا أمير المؤمنين عجزت ثلاث مرات . فقال : ما هن ؟ قال : عشقت . فقال امرأة . قال : هذا ما لم تملك . قال : ثم تزوجتها على حكمها ثم طلقتها قبل أن تحكم عمر - رضي الله عنه : امرأة من المسلمين .
( قال ) - رحمه الله : يعني الشافعي عمر - رضي الله عنه - لها مهر امرأة من المسلمين ويعني من نسائها والله أعلم .