14016 باب الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقها قبل المسيس .
قال الله تبارك وتعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) .
( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنبأ ، أنبأ الشافعي عن مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ليث ، عن ، عن طاوس - رضي الله عنهما - أنه قال ابن عباس ؛ لأن الله تعالى يقول : ( : في الرجل يتزوج المرأة يخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها : ليس لها إلا نصف الصداق وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) .