14018 ( أخبرنا ) أبو زكريا يحيى بن إبراهيم ، أنبأ ، ثنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن - رضي الله عنهما - في قوله تعالى : ( ابن عباس وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) فهو ، والمس الجماع ، [ ص: 255 ] فلها نصف الصداق ، وليس لها أكثر من ذلك . الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا ثم يطلقها من قبل أن يمسها