14046 باب تأدي حق الوليمة بأي طعام أطعم .
( أخبرنا ) ، أنبأ أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان ، ثنا أحمد بن عبيد الصفار عبيد بن شريك ( ح وأخبرنا ) أبو القاسم : علي بن محمد بن علي بن يعقوب الإيادي المالكي ببغداد ، أنبأ أحمد بن يوسف النصيبي ، ثنا ، ثنا عبيد بن عبد الواحد ، ثنا ابن أبي مريم ، أخبرني محمد بن جعفر حميد أنه - رضي الله عنه - قال : أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أنس بن مالك خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية ، فدعوت المسلمين إلى ، فبسطت وألقي عليها التمر والأقط والسمن ، فقال المسلمون : إحدى أمهات المؤمنين هي أو ما ملكت يمينه ، قالوا : إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين ، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه ، فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس وليمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان فيها خبز ولا لحم ، وما كان إلا أن أمر بالأنطاع . رواه سمع في الصحيح عن البخاري ، وأخرجاه من حديث سعيد بن أبي مريم عن عبد العزيز بن صهيب أنس كذلك في التمر والأقط والسمن ، وقال : فحاسوا حيسا ، وكذلك في رواية حماد عن ثابت ، عن أنس وفي رواية عن سليمان بن المغيرة ثابت ، عن أنس السويق بدل الأقط .