14240  [ ص: 291 ] كتاب القسم والنشوز . 
قال  الشافعي   - رحمه الله - قال الله تبارك وتعالى : ( وعاشروهن بالمعروف   ) وقال : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف   ) قال : وجماع المعروف بين الزوجين كف المكروه ، وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه لا بإظهار الكراهية في تأديته ، فأيهما مطل بتأخيره ، فمطل الغني ظلم . 
( أخبرنا ) أبو عبد الله : محمد بن عبد الله الحافظ  ، أنا  أبو عبد الله : محمد بن عبد الله الصفار  ، نا  إسماعيل بن إسحاق  ، نا  عارم   ( ح وأنا )  أبو الحسن : علي بن محمد المقرئ  ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق  ، نا يوسف بن يعقوب  ، نا أبو الربيع  قالا : نا  حماد بن زيد  عن أيوب  ، عن نافع  ، عن  ابن عمر   - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " كلكم راع وكلكم مسئول ، فالأمير راع على الناس وهو مسئول ، والرجل راع على أهله وهو مسئول  ، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسئولة  ، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول ، ألا كلكم راع وكلكم مسئول  " . رواه  البخاري  في الصحيح عن  عارم أبي النعمان  ، ورواه مسلم  عن أبي الربيع   . 
باب ما جاء في عظم حق الزوج على المرأة . 
( أخبرنا ) أبو طاهر الفقيه  ، أنا أبو حامد : أحمد بن محمد بن يحيى البزاز  ، نا  أحمد بن منصور المروزي  ، ثنا  النضر بن شميل  ، أنا محمد بن عمرو  عن أبي سلمة  ، عن  أبي هريرة   - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها  لما عظم الله من حقه عليها  " . 
				
						
						
