14474 ( ورواه ) عن الأعمش أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقة فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة التي أمر الله بها .
( أخبرناه ) ، أنا أبو عبد الرحمن السلمي علي بن عمر الحافظ ، نا الحسين قالا : نا والقاسم ابنا إسماعيل المحاملي أبو السائب : سلم بن جنادة ، نا عن حفص بن غياث فذكره . ونحن هكذا نستحب أن يفعل . الأعمش
( ، وقد روينا ) أيضا عن أنه جعل العدوان في الزيادة على الثلاث والله أعلم ( وهو فيما ) رواه عبد الله بن مسعود ، عن يوسف القاضي ، عن عمرو بن مرزوق شعبة ، عن ، عن الأعمش مسروق قال : سأل رجل لعبد الله رضي الله عنه فقال : رجل طلق امرأته مائة قال : بانت بثلاث وسائر ذلك عدوان .