14477 باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات قال الله جل ثناؤه ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) وقال ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) 
قال  الشافعي  رحمه الله : فالقرآن والله أعلم يدل على أن من طلق زوجة له دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره . 
( أخبرنا ) أبو عبد الله : محمد بن عبد الله الحافظ  ، أنا أبو بكر بن إسحاق  ، نا  علي بن الحسين بن الجنيد  ، نا  يعقوب بن حميد بن كاسب  ، نا يعلى بن شبيب المكي  ، نا  هشام بن عروة  عن أبيه عن عائشة  رضي الله عنها قالت : كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وإن طلقها مائة أو أكثر إذا ارتجعها ( قبل أن تنقضي عدتها ) حتى قال الرجل لامرأته : والله لا أطلقك فتبيني مني ولا أؤويك إلي  قالت : وكيف ذاك ؟ قال : أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي ارتجعتك ثم أطلقك وأفعل هكذا فشكت المرأة ذلك إلى عائشة  رضي الله عنها فذكرت عائشة  ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فسكت فلم يقل شيئا حتى نزل القرآن ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان    ) فاستأنف الناس الطلاق من شاء طلق ومن شاء لم يطلق  . 
ورواه أيضا  قتيبة بن سعيد  والحميدي  عن يعلى بن شبيب   ( وكذلك ) قال  محمد بن إسحاق بن يسار  بمعناه . 
				
						
						
