الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                                14510 ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي : فإن كان معنى قول ابن عباس : أن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحدة يعني أنه بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فالذي يشبه والله أعلم أن يكون ابن عباس قد علم أن كان شيئا فنسخ فإن قيل: فما دل على ما وصفت ؟ قيلك لا يشبه أن يكون ابن عباس يروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه خلاف .

                                                                                                                                                ( قال الشيخ ) رواية عكرمة عن ابن عباس قد مضت في النسخ وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل .

                                                                                                                                                ( قال الشافعي ) : فإن قيل فلعل هذا شيء روي عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر رضي الله عنه قيل : قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمر رضي الله عنه في نكاح المتعة وبيع الدينار بالدينارين وفي بيع أمهات الأولاد وغيره فكيف يوافقه في شيء يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه خلاف قال : فإن قيل : وقد ذكر على عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه ، قيل: الله أعلم ، وجوابه حين استفتي بخلاف ذلك كما وصفت .

                                                                                                                                                ( قال الشافعي ) رحمه الله : ولعل ابن عباس أجاب على أن الثلاث والواحدة سواء ( وإذا جعل الله عز وجل عدد الطلاق على الزوج وأن يطلق متى شاء فسواء الثلاث والواحدة وأكثر من الثلاث ) في أن يقضى بطلاقه ( قال الشيخ ) ويحتمل أن يكون عبر بالطلاق الثلاث عن طلاق ألبتة فقد ذهب إليه بعضهم .

                                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                                الخدمات العلمية