14514 ( قال الشيخ : وقد روي ) عن محمد بن إسحاق عن عن داود بن الحصين عكرمة عن قال : ابن عباس ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " كيف طلقتها ؟ " . قال : طلقتها ثلاثا فقال : " في مجلس واحد " . قال : نعم قال : " فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت " . فراجعها فكان طلق رضي الله عنهما يرى أنما الطلاق عند كل طهر فتلك السنة التي كان عليها الناس والتي أمر الله لها ( ابن عباس فطلقوهن لعدتهن ) .
( أخبرناه ) أبو بكر بن الحارث ، أنا ، نا أبو محمد بن حيان مسلم بن عصام ، نا ، نا عمي ، نا أبي عن عبد الله بن سعد حدثني ابن إسحاق فذكره . وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن داود بن الحصين رضي الله عنهما فتياه بخلاف ذلك ومع رواية أولاد ابن عباس ركانة : أن طلاق ركانة كان واحدة وبالله التوفيق .