14565 باب ما جاء في التمليك
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا ، أنا أبو العباس : محمد بن يعقوب الربيع قال : قال حكاية عن الشافعي أبي معاوية ويعلى عن عن الأعمش إبراهيم عن مسروق : . قال : قد جعلت الأمر إليك فطلقت نفسها ثلاثا . فسأل أن امرأة قالت لزوجها لو أن الأمر الذي بيدك بيدي لطلقتك عمر عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك قال : هي واحدة وهو أحق بها فقال عمر رضي الله عنه : وأنا أرى ذلك .
( وعن ) حكاية عن الشافعي عن عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى طلحة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : لا يكون طلاق بائن إلا خلع أو إيلاء .