14575 [ ص: 349 ] ( وأخبرنا ) عبد الله ، أنا أبو سعيد ، نا الزعفراني ، نا ، نا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال : وإن لم تقض فهي واحدة وأمرها إليه كذا وجدته وفي إسناده خلل . وقد اتفق قول إذا ملك الرجل امرأته مرة واحدة فإن قضت فليس له من أمرها شيء علي رضي الله عنه في التخيير والتمليك وكذا قول عمر رضي الله عنهما فيهما متفق وأما وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقد اختلف قوله فيهما كما روينا . زيد بن ثابت
، وقد روى عن الثوري عن ابن أبي ليلى في اختاري وأمرك بيدك سواء في قول الشعبي علي ، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وكأنه علم منه قولا آخر في إحدى المسألتين يوافق قوله في المسألة الأخرى والله أعلم . وابن مسعود