14638 باب من قال لا يجوز طلاق السكران ولا عتقه
( أخبرنا ) أبو الحسين : محمد بن الحسين بن ( محمد بن ) الفضل القطان ببغداد ، أنا ، نا أبو سهل بن زياد القطان ، نا عبد الله بن روح المدائني شبابة ، نا عن ابن أبي ذئب قال : أتي الزهري برجل سكران فقال : عمر بن عبد العزيز عمر معنا أن يجلده وأن يفرق بينهما فحدثه إني طلقت امرأتي وأنا سكران فكان رأي أن أبان بن عثمان عثمان رضي الله عنه قال : ليس للمجنون ولا للسكران طلاق فقال عمر : كيف تأمروني وهذا يحدثني عن عثمان رضي الله عنه فجلده ورد إليه امرأته .
قال فذكر ذلك الزهري فقال : قرأ علينا لرجاء بن حيوة كتاب عبد الملك بن مروان فيه السنن : معاوية بن أبي سفيان . أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا المجنون
( قال الشيخ ) رحمه الله وروينا عن أنه قال : طاوس . وعن كيف يجوز طلاقه ولا تقبل له صلاة عطاء في . وعن طلاق السكران قال : ليس بشيء مثله ( ، وقد مضى ) في كتاب الإقرار حديث أبان بن عثمان عن أبيه في سليمان بن بريدة ماعز بن مالك حيث قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " مم أطهرك ؟ " . فقال : من الزنا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أبه جنون ؟ " . فأخبر أنه ليس بمجنون فقال : " أشربت خمرا ؟ " . فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أثيب أنت ؟ " . قال : نعم فأمر به [ ص: 360 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - فرجم . قصة
فبين في هذا أنه قصد إسقاط إقراره بالسكر كما قصد إسقاط إقراره بالجنون فدل أن لا حكم لقوله ومن قال بالأول أجاب عنه بأن ذلك كان في حدود الله تعالى التي تدرأ بالشبهات والله أعلم .