14711 باب نكاح المطلقة ثلاثا
( قال ) رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى في الطلقة الثالثة ( الشافعي فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج غيره ودلت على ذلك السنة فكان أولى المعاني بكتاب الله عز وجل ما دلت عليه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
( حدثنا ) أبو محمد : عبد الله بن يوسف ، أنا أبو سعيد : أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، نا ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ( ح وأخبرنا ) سفيان بن عيينة أبو عبد الله الحافظ ، نا ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنا ، أنا الشافعي ابن عيينة عن ابن شهاب عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - سمعها تقول : امرأة رفاعة القرظي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم [ ص: 374 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال : " رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " . قالت : أتريدين أن ترجعي إلى وأبو بكر رضي الله عنه عند النبي - صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنه بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى : يا وخالد بن سعيد بن العاص أبا بكر ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . لفظ حديث جاءت وفي رواية الشافعي الزعفراني عن عائشة رضي الله عنها : امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ذكر الحديث بمثله إلى قوله : " " لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته . لم يذكر ما بعده . رواه أن في الصحيح عن البخاري عبد الله بن محمد ورواه مسلم عن وغيره ، كلهم عن أبي بكر بن أبي شيبة . ابن عيينة