14724 باب الرجل تكون تحته أمة فيطلقها ثلاثا ثم يشتريها
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنا محمد بن عبد الله الزاهري ، نا محمد بن مسلمة ، نا ، أنا يزيد بن هارون شعبة عن ابن عون عن قال : سأل أبي صالح يعني الحنفي ابن الكواء ( ) عن عليا رضي الله عنه فقال : لا تحل له . المملوكة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها
( وكذلك ) رواه عن يحيى القطان شعبة .