14726 ( أخبرنا ) أبو الحسين الرفاء أخبرني عثمان بن محمد بن بشر ، نا ، نا إسماعيل القاضي ، نا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من ابن أبي أويس أهل المدينة في فلا تحل له باستسرار سيدها إياها ولا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره . من تزوج أمة ثم بانت منه بالبتة ثم استسرها سيدها ثم ابتاعها زوجها بعد ذلك