14752 ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو أحمد : محمد بن محمد بن إسحاق الصفار ، نا أحمد بن محمد بن نصر اللباد ، نا عمرو بن طلحة ، نا أسباط عن في آية الإيلاء قال: كان السدي علي ، رضي الله عنهما يقولان : وابن عباس فيقال له : أمسكت أو طلقت فإن أمسك فهي امرأته وإن طلق فهي طالق بائنة . وكان إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فإنه يوقف ابن مسعود رضي الله عنهما يقولان وعمر بن الخطاب . إذا مضت الأربعة الأشهر فهي طالق بائنة وهي أحق بنفسها
( قال ) رحمه الله في احتجاجهم بقول الشافعي قلنا : أما ابن عباس فأنت تخالفه في الإيلاء قال : ومن أين . ابن عباس