14752  ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، نا أبو أحمد : محمد بن محمد بن إسحاق الصفار  ، نا أحمد بن محمد بن نصر اللباد  ، نا عمرو بن طلحة  ، نا أسباط  عن  السدي  في آية الإيلاء قال: كان علي  ،  وابن عباس  رضي الله عنهما يقولان : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فإنه يوقف  فيقال له : أمسكت أو طلقت فإن أمسك فهي امرأته وإن طلق فهي طالق بائنة . وكان  ابن مسعود   وعمر بن الخطاب  رضي الله عنهما يقولان إذا مضت الأربعة الأشهر فهي طالق بائنة وهي أحق بنفسها   . 
( قال  الشافعي   ) رحمه الله في احتجاجهم بقول  ابن عباس  قلنا : أما  ابن عباس  فأنت تخالفه في الإيلاء قال : ومن أين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					