14912 ( قال ونا ) مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون ذلك : إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها ، قال وابن شهاب مالك رحمه الله: وذاك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا والله أعلم .