14932 ( فأما الحديث الذي أخبرنا ) أبو بكر أحمد بن الحسن ، نا ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنا ، أنا الشافعي مالك عن [ ص: 420 ] يحيى بن سعيد عن ويزيد بن عبد الله بن قسيط أنه قال : قال ابن المسيب رضي الله عنه : عمر بن الخطاب . أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذاك وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت
فإلى ظاهر هذا كان يذهب رحمه الله في القديم ثم رجع عنه في الجديد إلى قول الشافعي رضي الله عنه وحمل كلام ابن مسعود عمر رضي الله عنه على كلام عبد الله فقال : قد يحتمل قول عمر رضي الله عنه أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن من المحيض فلا يكون مخالفا لقول رضي الله عنه وذلك وجه عندنا والله أعلم . ابن مسعود