14959 باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها 
قال الله تبارك وتعالى ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها   ) 
( أخبرنا ) أبو علي الروذباري  ، أنا  أبو بكر بن داسة  ، نا أبو داود  ، نا أحمد بن محمد المروزي  ، نا علي بن حسين  عن أبيه عن يزيد النحوي  عن عكرمة  عن  ابن عباس  رضي الله عنهما في قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء   )  قال ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن   ) فنسخ من ذلك وقال ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها   ) 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					