15003
[ ص: 432 ] ( وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا
الربيع بن سليمان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو مولى المطلب عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما : أنه
nindex.php?page=treesubj&link=12633_29036سئل عن هذه الآية ( nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما : الفاحشة المبينة أن تفحش المرأة على أهل الرجل وتؤذيهم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ) : سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس تدل على أن ما تأول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) هو البذاء على أهل زوجها كما تأول إن شاء الله تعالى .
15003
[ ص: 432 ] ( وَأَخْبَرَنَا )
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا
الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16036سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16698عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ
عِكْرِمَةَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=12633_29036سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ ( nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ أَنْ تَفْحُشَ الْمَرْأَةُ عَلَى أَهْلِ الرَّجُلِ وَتُؤْذِيَهُمْ .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) : سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11129فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا تَأَوَّلَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) هُوَ الْبَذَاءُ عَلَى أَهْلِ زَوْجِهَا كَمَا تَأَوَّلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .