15080 [ ص: 444 ] باب الرجل يتزوج المرأة فتأتي بولد لأقل من ستة أشهر من يوم النكاح ولأقل من أربع سنين من يوم فراقها الأول
( أخبرنا ) أبو أحمد : عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، نا ، نا محمد بن إبراهيم البوشنجي ابن بكير ، نا مالك عن عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية : ولدا تاما فجاء زوجها أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف ثم ولدت رضي الله عنه فذكر ذلك له فدعا عمر بن الخطاب عمر رضي الله عنه نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن : أنا أخبرك عن هذه المرأة هلك زوجها حين حملت فأهريقت الدماء فحش ولدها في بطنها فلما أصابها زوجها الذي نكحت وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر فصدقها رضي الله عنه وفرق بينهما وقال عمر بن الخطاب عمر رضي الله عنه : أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير وألحق الولد بالأول .