15141 باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات .
( أخبرنا ) ، نا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أنا أبو العباس : محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان أنبأ ، أنا الشافعي مالك ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ بنيسابور وأبو الحسين بن بشران وأبو الحسن : محمد بن الحسن بن إسحاق البزاز ببغداد قالوا ، أنا [ ص: 454 ] أبو محمد : عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي ، نا ، نا أبو يحيى بن أبي مسرة أحمد بن محمد بن الوليد الأزرق ، نا ( ح وأخبرنا ) مالك بن أنس أبو عبد الله الحافظ ، نا ، نا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني عبد الله بن يوسف ، نا مالك ( ح وأخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، نا ، نا أبو عبد الله : محمد بن يعقوب محمد بن حجاج ، ومحمد بن عبد السلام قالا : نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عن عبد الله بن أبي بكر عمرة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي فيما يقرأ من القرآن كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن وفي رواية عن ابن يوسف بخمس معلومات يحرمن . رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى .