15624 ورواه الحميدي ، عن سفيان ، عن ابن أخي عمرو عن عمرو ( أخبرناه ) ، أنبأ أبو الحسين بن الفضل القطان ابن درستويه ، ثنا ، ثنا يعقوب بن سفيان الحميدي فذكره قال سفيان في رواية يحيى : اختلف فيه ابن شبرمة ، فقال وابن أبي ليلى ابن شبرمة : أنا أقيد . وقال : لا أعرف لعلها تكون شديدة فيلطم [ ص: 66 ] دونها وتكون دونها فيلطم أشد منها . ابن أبي ليلى
( قال الشيخ ) : فقهاء الأمصار على أن لا قود فيها لقول الله تعالى : ( ولكم في القصاص حياة ) والقصاص هو المساواة والمماثلة واعتبار المساواة في ما بين اللطمتين متعذر والله أعلم ( وروينا ) في باب قتل الإمام وجرحه ما يوهم وجوب القصاص في الضرب بالخشبة والسوط وذلك محمول عندهم على حصول شجة أو جرح بها يمكن اعتبار المماثلة فيها فقد روي ذلك في بعض تلك الأخبار أو يكون محمولا على أنه رأى تعزيره بأن يفعل به من جنس فعله والله أعلم .