15697 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنبأ قال : قال الشافعي محمد بن الحسن بلغنا عن - رضي الله عنه - : أنه عمر بن الخطاب . ( حدثنا ) بذلك فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم أبو حنيفة ، عن الهيثم ، عن ، عن الشعبي - رضي الله عنه - وقال عمر بن الخطاب أهل المدينة : إن - رضي الله عنه - عمر بن الخطاب ، قال فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم محمد : قد صدق أهل المدينة أن - رضي الله عنه - فرض الدية اثني عشر ألف درهم ولكنه فرضها اثني عشر ألف درهم وزن ستة . عمر بن الخطاب