15698  ( قال محمد  أخبرنا )  الثوري  ، عن  مغيرة الضبي  ، عن إبراهيم  قال : كانت الدية الإبل فجعلت الإبل الصغير والكبير كل بعير مائة وعشرين درهما  وزن ستة فذلك عشرة آلاف درهم  . ( قال ) وقيل لشريك بن عبد الله   : إن رجلا من المسلمين عانق رجلا من العدو فضربه فأصاب رجلا من المسلمين فقال شريك   : قال  ابن إسحاق   : عانق رجل منا رجلا من العدو فضربه فأصاب رجلا منا  فسلت وجهه حتى وقع ذلك على حاجبيه وأنفه ولحيته وصدره فقضى فيه  عثمان بن عفان   - رضي الله عنه - بالدية اثني عشر ألفا وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة  . 
( قال  الشافعي   ) روى عطاء  ومكحول   وعمرو بن شعيب  وعدد من الحجازيين  أن عمر   - رضي الله عنه - فرض الدية اثني عشر ألف درهم  ، ولم أعلم بالحجاز  أحدا خالف فيه عنه بالحجاز  ولا عن  عثمان بن عفان   - رضي الله عنهما - وممن قال : الدية اثني عشر ألف درهم  ابن عباس   وأبو هريرة  وعائشة   - رضي الله عنهم - ولقد رواه عكرمة  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه قضى بالدية اثني عشر ألف درهم  ( قال  الشافعي   ) فقلت لمحمد بن الحسن   : أفتقول إن الدية اثني عشر ألف درهم وزن ستة ؟ فقال : لا ، فقلت : فمن أين زعمت أنك عن عمر  قبلتها ، وإن عمر  قضى فيها بشيء لا تقضي به . ( قال الشيخ ) الرواية فيه عن عمر   - رضي الله عنه - منقطعة وكذلك عن عثمان   - رضي الله عنه - وحديث  عمرو بن شعيب  قد رويناه موصولا ، عن أبيه ، عن جده ، عن عمر   - رضي الله عنه - ومعه حديث  ابن عباس   - رضي الله عنه - والله أعلم .
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					