16382 ( أخبرنا ) القاضي أبو سعيد : الخليل بن أحمد بن محمد البستي قدم علينا حاجا سنة أربعمائة ، ثنا أبو العباس : أحمد بن المظفر البكري ، أنبأ ، ثنا ابن أبي خيثمة يوسف بن منازل ، ثنا ، ثنا عبد الله بن إدريس خالد بن أبي كريمة ، ، عن أبيه : معاوية بن قرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه ، فأمره فضرب عنقه ، وخمس ماله . بعث أباه : جد
قال أصحابنا : ضرب الرقبة ، وتخميس المال لا يكون إلا على المرتد ، فكأنه استحله مع علمه بتحريمه ، والله أعلم .
( قال ) - رحمه الله - : وقد روي أن الشافعي معاوية كتب إلى ، ابن عباس - رضي الله عنهما - يسألهما عن ميراث المرتد . فقالا : لبيت المال . قال وزيد بن ثابت : يعنيان أنه فيء . الشافعي