7545 باب وجوب زكاة الفطر على أهل البادية ، وذلك لما روينا في أحاديث ابن عمر وغيره ، ودخولهم في عمومها .
( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن علي الوراق ، ولقبه حمدان داود بن شبيب ، ثنا يحيى بن عباد وكان من خيار الناس ، ثنا ، عن ابن جريج عطاء ، عن : ابن عباس مكة ينادي إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، حر أو مملوك ، حاضر أو باد صاع من شعير أو تمر . ورواه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر صارخا ببطن ، عن محمد بن مخلد حمدان فزاد فيه : مدان من قمح . وقاله الكديمي أيضا ، عن داود بن شبيب وهذا حديث ينفرد به يحيى بن عباد ، عن هكذا ، وإنما رواه غيره ، عن ابن جريج ، عن ابن جريج عطاء من قوله في المدين . وعن ، عن ابن جريج مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في سائر ألفاظه . عمرو بن شعيب
( أخبرنا ) أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنبأ ، ثنا علي بن عمر الحافظ ، ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء ، قال : قال ابن جريج : بلغني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر صارخا يصرخ على كل مسلم ، قال : وذكره . عمرو بن شعيب
[ ص: 173 ] قال : وحدثنا ، قال : قال ابن جريج عطاء : مدين من قمح أو صاعا من تمر أو شعير . الحر والعبد فيه سواء .
وكذلك رواه عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج عمرو منقطعا .