17294 باب شهود من لا فرض عليه القتال .
( أخبرنا ) ، أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي ، قالا : ثنا ، أنبأ أبو العباس : محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنبأ ، أنبأ الشافعي ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد يزيد بن هرمز : نجدة كتب إلى : هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء ، وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ فقال : قد ابن عباس ، ولكن يحذين من الغنيمة كان رسول الله - صلى الله [ ص: 30 ] عليه وسلم - يغزو بالنساء ، فيداوين الجرحى ، ولم يكن يضرب لهن بسهم . أخرجه أن مسلم في الصحيح كما مضى .
قال : ومحفوظ أنه شهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القتال العبيد والصبيان ، وأحذاهم من الغنيمة . الشافعي