17412 باب العبيد ، والنساء ، والصبيان يحضرون الوقعة .
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، أبو العباس : محمد بن يعقوب الأموي وأبو الفضل : الحسن بن يعقوب العدل ، قالا : ثنا ، أنبأ يحيى بن أبي طالب ، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء ، ( ح قال وأنبأ ) جرير بن حازم واللفظ له ، ثنا أبو الفضل بن إبراهيم أحمد بن سلمة ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنبأ ، حدثني أبي ، قال : سمعت وهب بن جرير بن حازم يحدث ، عن قيسا وهو ابن سعد يزيد بن هرمز : أن نجدة بن عامر كتب إلى - رضي الله عنهما - أن اكتب إلي من ذوو القربى الذين ذكرهم الله - عز وجل - وفرض لهم فيما أفاء الله على رسوله ، ومتى ينقضي يتم اليتيم ؟ وهل يقتل صبيان المشركين ؟ وهل ابن عباس ؟ . فقال للنساء والعبيد إذا حضروا البأس من سهم معلوم : لولا أني أخاف أن يقع في شيء ما كتبت إليه ، فكتب إليه وأنا شاهد : أما ذوو القربى ؛ فإنا كنا نرى أنهم قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأبى ذلك علينا قومنا ، وأما صبيان المشركين ؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقتل منهم أحدا ؛ فلا تقتل إلا أن تعلم ما علم الخضر من الغلام الذي قتله ، وأما ما سألت عن انقضاء يتم اليتيم ؛ فإذا بلغ الحلم وأونس منه رشده فقد انقضى يتمه فادفع إليه ماله ، وأما النساء والعبيد ؛ فلم يكن لهم سهم معلوم إذا حضروا البأس ولكن يحذون من غنائم القوم . رواه ابن عباس مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم .