17504  ( ورواه )  مغيرة بن عبد الرحمن  ، عن أبي الزناد   ( كما أخبرنا ) أبو علي الروذباري  ، أنبأ محمد بن بكر  ، ثنا أبو داود  ، ثنا  سعيد بن منصور  ، ثنا  مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي  ، عن أبي الزناد  ، قال : وحدثني محمد بن حمزة الأسلمي  ، عن أبيه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره على سرية ، قال : فخرجت فيها ، وقال : " إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار " فوليت ، فناداني فرجعت إليه ، فقال :  " إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه ؛ فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار   "  . 
( وأما حديث )  أسامة بن زيد  حيث أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحرق على أبنى ، وما روي في نصب المنجنيق على الطائف  فغير مخالف لما قلنا ، إنما هو في قتال المشركين ما كانوا ممتنعين ، وما روي من النهي في المشركين إذا كانوا مأسورين وشبهه  الشافعي   - رحمه الله - برمي الصيد ما دام على الامتناع ، ثم النهي عن رمي الدجاجة التي ليست بممتنعة . وبالله التوفيق . 
				
						
						
