17633 باب جواز انفراد الرجل والرجال بالغزو في بلاد العدو ؛ استدلالا بجواز التقدم على الجماعة وإن كان الأغلب أنها ستقتله . 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا  أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، ثنا  محمد بن عبد الله بن عبد الحكم  ، أنبأ ابن وهب  ، أخبرني حيوة بن شريح  ، عن  يزيد بن أبي حبيب  ، عن أسلم أبي عمران  ، قال : غزونا المدينة - يريد القسطنطينية   - وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد  ، والروم  ملصقو ظهورهم بحائط المدينة ، فحمل رجل على العدو ، فقال الناس : مه مه ، لا إله إلا الله يلقي بيده إلى التهلكة ، فقال : أبو أيوب   - رضي الله عنه - إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه ، وأظهر الإسلام ، قلنا : هلم نقيم في أموالنا ونصلحها ؛ فأنزل الله تعالى : ( وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة    ) فالإلقاء بأيدينا إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها ، وندع الجهاد . قال أبو عمران   : فلم يزل أبو أيوب  يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية   . ( وقد مضى ) في هذا المعنى أحاديث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					