17633 باب جواز انفراد الرجل والرجال بالغزو في بلاد العدو ؛ استدلالا بجواز التقدم على الجماعة وإن كان الأغلب أنها ستقتله .
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ابن وهب ، أخبرني حيوة بن شريح ، عن ، عن يزيد بن أبي حبيب أسلم أبي عمران ، قال : غزونا المدينة - يريد القسطنطينية - وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ، والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة ، فحمل رجل على العدو ، فقال الناس : مه مه ، لا إله إلا الله يلقي بيده إلى التهلكة ، فقال : أبو أيوب - رضي الله عنه - وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) فالإلقاء بأيدينا إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها ، وندع الجهاد . قال إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه ، وأظهر الإسلام ، قلنا : هلم نقيم في أموالنا ونصلحها ؛ فأنزل الله تعالى : ( أبو عمران : فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية . ( وقد مضى ) في هذا المعنى أحاديث .